الإمارات

"الموارد البشرية": قانون العمالة المساعدة الجديد يضمن حقوق كافة الأطراف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنظومة القانونية الجديدة بشأن عمال الخدمة المساعدة، تهدف إلى تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن ويضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.

وقالت الوزارة إن الإمارات ماضية في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، مؤكدة حرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي.

وأضافت – في بيان لها اليوم – : "لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة وتلبي تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات".

وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022، حيث يتوجب عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط المحددة وفق اللائحة التنفيذية للمرسوم وغيره من القرارات الصادرة عن الوزارة.

ويُحظَر على المكاتب، سواء مباشرةً أو بواسطة الغير، قبول عمولة مقابل حصول العامل على العمل أو استيفاء أية مصاريف، ويُلزم المرسوم مكاتب الاستقدام بحسن معاملة العامل المساعد وتوعيته بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وتعريفه بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، مع تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة بما يراعي القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، كما تتحمل المكاتب نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل وفق القرارات الصادرة عن الوزارة.

وحدد القانون التزامات صاحب العمل بتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق للسكن مع تقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

كما يتوجب على صاحب العمل معاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه ودفع أجره وفق عقد العمل وأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة بالإضافة إلى تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.

كما يحظر على صاحب العمل تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصاً بالعمل مع عدم تشغيله لدى الغير أو بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.

ويمنح القانون العامل المساعد الحق في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة مع منح ورثة العامل المساعد المتوفي أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه وأية مستحقات أخرى.

كما يتناول القانون التزامات العامل المساعد، حيث ينص على أنه يتوجب عليه أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقاً لما هو محدد بعقد العمل وبذل العناية اللازمة وعدم الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بالإضافة إلى مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي والالتزام بالآداب العامة وبتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم تكن مخالفة للعقد أو القانون أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.

كما يتوجب على العامل المساعد احترام خصوصية مكان العمل والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، وعدم استخدامها خارج العمل إلا بموافقة صاحب العمل مع عدم العمل تحت أية شكل من الأشكال إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقاً للشروط المعمول بها.

ويضم القانون عدم السماح بمزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وعدم استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

كما نص على حظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد يقل سنه عن 18 عاما، ويتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتاً عدم التمييز فيما بينها على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة، الأمر الذي من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يمنع أي شكل من أشكال العمل الجبري أو أية ممارسة تندرج في إطار الاتجار بالبشر وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.

ويحق للعامل المساعد ضمن النظام والقانون الحصول على يوم راحة أسبوعية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، فيما يجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يحق له الحصول على يوم راحة بديل أو مقابل نقدي يعادل ذلك اليوم، ويجب ألا تقل الراحة اليومية للعامل عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل ثمان ساعات متواصلة.

كما ينبغي ألا تقل الإجازة السنوية عن 30 يوماً مدفوعة عن كل سنة، وفي حال تشغيل العامل المساعد أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحل المدة إلى السنة التالية، يتوجب على صاحب العمل منحه أجره مضافاً إليه بدل إجازة يساوي أجره عن أيام عمله في تلك الفترة، علماً بأنه لا يجوز تشغيل العامل المساعد خلال إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.

وإذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.

ويمنح القانون للعامل المساعد الحق بالانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي، ووفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها في الوزارة، ولا يكون صاحب العمل مُلزماً بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل آخر، وفق لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

وفي حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وعدم القدرة على تسويته ودياً، يتوجب إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي يحق لها اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي حال تعذرت التسوية الودّية خلال المدة المحددة، تتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.

ويلزم القانون طرفي التعاقد باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم وأية تشريعات أخرى سارية في الدولة.

كما ينص القانون على أن العقد يبرم بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل المساعد على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام والشروط المحددة صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه، إلى جانب الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر والالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب.

وأجاز القانون لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه في حال مخالفة مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وأية قرارات ذات صلة صادرة عن الوزارة بشأن توفير عامل مساعد بديل أو رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه نظير الإخلال بالعقد. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
منبع: عربية CNBC

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى